67
أ) تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية . ب) تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما من الفقرة /أ/ بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية. ج) تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من إحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها ولاسيما نظام العقود الموحد رقم /51/ لعام 2004 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ونظام المستودعات.

