التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

66

تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية واعتماد الرقم الوطني بدلا من البطاقة الانتخابية.