66
تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية واعتماد الرقم الوطني بدلا من البطاقة الانتخابية.
التشريعات السورية
66
تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية واعتماد الرقم الوطني بدلا من البطاقة الانتخابية.