62
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

