التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

63

تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون وتدخل هذه المدة في حساب الاقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.