التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

61

يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.