58
كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من /000 ر10/ عشرة آلاف إلى /000 ر25/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

