57
أ) كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية. ب) تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

