التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

56

كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو اجبر ناخبا بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من /000 ر50/ خمسين إلى /000 ر100/ مئة ألف ليرة سورية وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.