56
كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو اجبر ناخبا بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من /000 ر50/ خمسين إلى /000 ر100/ مئة ألف ليرة سورية وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

