55
كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية .

