54
كل من يخالف أحكام المادة /34/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية
التشريعات السورية
54
كل من يخالف أحكام المادة /34/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية