التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

53

يعاقب بالغرامة من /000 ر10/ عشرة آلاف إلى /000 ر25/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.. أ) من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب إحكام قضائية مبرمة. ب) من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.