53
يعاقب بالغرامة من /000 ر10/ عشرة آلاف إلى /000 ر25/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.. أ) من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب إحكام قضائية مبرمة. ب) من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
التشريعات السورية
53
يعاقب بالغرامة من /000 ر10/ عشرة آلاف إلى /000 ر25/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.. أ) من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب إحكام قضائية مبرمة. ب) من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.