التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

52

أ) كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر . ب) تكون العقوبة بالغرامة من /000 ر50/ خمسين ألفا إلى /000 ر100/ مئة ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر .