التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

51

إذا استنكف احد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية احد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم أو قرار /بحسب الحال/ المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.