51
إذا استنكف احد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية احد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم أو قرار /بحسب الحال/ المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.

