التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

50

أ) تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية.. 1) الوفاة. 2) إلغاء العضوية. 3) الاستقالة المقبولة. 4) فقدان احد شروط الترشيح. ب) يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقا لأحكام الدستور. ج) في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر خلال تسعين يوما من تاريخ شغور العضوية على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.