49
أ) تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها. ب) يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي..1) أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.2) أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات. ج) تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. د) تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها مبرما.

