48
أ) يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات ويصدر وزير الإدارة المحلية قرارا بتسمية الفائزين بعضوية باقي المجالس المحلية. ب) تنشر المراسيم والقرارات المشار أليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.

