التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

47

يعد المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .