46
يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فتجري اللجنة الفرعية القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم وفي حال عدم حضورهما أو من يمثلهما تجري القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.

