التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

46

يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فتجري اللجنة الفرعية القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم وفي حال عدم حضورهما أو من يمثلهما تجري القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.