التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

45

إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد أخر وتقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.