44
تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم محضرا إجماليا بها على نسختين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.
التشريعات السورية
44
تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم محضرا إجماليا بها على نسختين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.