43
يجري فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة الفرعية.

