التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

43

يجري فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة الفرعية.