59
كل من جمع بطاقات انتخابية أو اخذ أو أخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية.

