التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

59

كل من جمع بطاقات انتخابية أو اخذ أو أخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من /000 ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000 ر50/ خمسين ألف ليرة سورية.