التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون.