التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

يجري الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ولكل ناخب صوت واحد.