التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى: أ) تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية. ب) ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.