2
يهدف هذا القانون إلى: أ) تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية. ب) ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
التشريعات السورية
2
يهدف هذا القانون إلى: أ) تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية. ب) ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.