5
يحرم من حق الانتخاب: أ) المحجور عليه طيلة مدة الحجر. ب) المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه. ج) المحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل .

