33
لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
التشريعات السورية
33
لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.