التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

33

لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.