التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

32

الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.