التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

34

يمنع بأي شكل من الإشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية .