34
يمنع بأي شكل من الإشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية .

