التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

28

يحدد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق إحكام القانون رقم /66/ تاريخ 29/12/2006 الناظم للدعاية الانتخابية.