28
يحدد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق إحكام القانون رقم /66/ تاريخ 29/12/2006 الناظم للدعاية الانتخابية.
التشريعات السورية
28
يحدد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق إحكام القانون رقم /66/ تاريخ 29/12/2006 الناظم للدعاية الانتخابية.