27
أ) يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين وذلك أمام اللجنة الفرعية. ب) تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من تاريخ تقديمه.
التشريعات السورية
27
أ) يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين وذلك أمام اللجنة الفرعية. ب) تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من تاريخ تقديمه.