29
أ) للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعا من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية . ب) لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو أثنية أو قبلية. ج) لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. د) ليس للمرشح استخدام وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.

