23
أ) للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم. ب) للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا اجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.

