التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

22

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغيا.