المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
22 · المادة 22
المرسوم التشريعي 101 لعام 2011 المتضمن قانون الانتخابات
سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 101 لعام 2011 المتضمن قانون الانتخابات
/
22 · المادة 22
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
22
لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغيا.