التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

21

أ) يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع إليها ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل وتثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح أو تبرز إلى لجنة الانتخاب. ب) على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه. ج) يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف أسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز.