التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

أ) يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية: 1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011. 2) أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. 3) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة وتحدد درجة الإلمام في التعليمات التنفيذية. 4) أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها. ب) يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانونا بطريقة جماعية أو أفرادية. ج) لا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية.