التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

1) يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: أ) العمال والفلاحون. ب) باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب. 2) تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين: أ) الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة. ب) باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل في لمجالس المحلية. 3) لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.