التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

أ) يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها. ب) يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على (000 ر100) مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية. ج) تعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي. د) يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقا للنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية. هـ) توزع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.