التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

أ) تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما.. مدينة حلب .مناطق محافظة حلب. ب) يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.