16
لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة مدة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في مركزه الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.
التشريعات السورية
16
لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة مدة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في مركزه الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.