15
تتولى لجنة الانتخاب..أ) إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.ب) تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.ج) إجراء الفرز في المركز وإعلان نتائجه .د) تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.هـ) تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص .و) تمكين وسائل الأعلام و الصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.ز) النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما.

