14
أ) تشكل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين. ب) يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى .. )) اقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة)) ج) إذا غاب احد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلا منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه.

