التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارة ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.