المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1401 هـ الموافق 20/7/1981 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ تدخل في حساب الخدمة الفعلية المؤهلة للترفيع وفي حساب المعاش مدة الإجازة الخاصة بلا راتب التي حصل عليها كل من رشح نفسه لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو رشح نفسه في حالات شغور العضوية سواء كان المرشح خاضعاً لأحكام قانون الموظفين أو المستخدمين أو العمل أو أنظمة الاستخدام الأخرى المعمول بها في الجهات العامة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار القانون رقم 40 لعام 1974 .
الخاتمة
صدر في: 4/10/1401 هـ الموافق 4/8/1981م.

