التشريعات السورية

القانون 30 لعام 1981 المتضمن اقرار ادخال مدة الإجازة الخاصة لمرشح الانتخاب في حساب الترفيع

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
30
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1401 هـ الموافق 20/7/1981 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

خلافاً لكل نص نافذ تدخل في حساب الخدمة الفعلية المؤهلة للترفيع وفي حساب المعاش مدة الإجازة الخاصة بلا راتب التي حصل عليها كل من رشح نفسه لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو رشح نفسه في حالات شغور العضوية سواء كان المرشح خاضعاً لأحكام قانون الموظفين أو المستخدمين أو العمل أو أنظمة الاستخدام الأخرى المعمول بها في الجهات العامة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار القانون رقم 40 لعام 1974 .

الخاتمة

صدر في: 4/10/1401 هـ الموافق 4/8/1981م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.