التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لكل نص نافذ تدخل في حساب الخدمة الفعلية المؤهلة للترفيع وفي حساب المعاش مدة الإجازة الخاصة بلا راتب التي حصل عليها كل من رشح نفسه لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو رشح نفسه في حالات شغور العضوية سواء كان المرشح خاضعاً لأحكام قانون الموظفين أو المستخدمين أو العمل أو أنظمة الاستخدام الأخرى المعمول بها في الجهات العامة.