المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 6 لعام 2022 المتضمن منح تعويض عمل للعاملين الاداريين في وزارة التعليم والمخبريين في الجامعات الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من: أ/ العاملين القائمين بالعمل الإداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها. ب/ المخبريين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
2 · المادة 2
#يمنح العاملون في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: /40 بالمئة أربعون بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية فعلا. /10 بالمئة عشرة بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 27/9/1443 هجري الموافق 28/4/2022 ميلادي

