التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 6 لعام 2022 المتضمن منح تعويض عمل للعاملين الاداريين في وزارة التعليم والمخبريين في الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 6 لعام 2022 المتضمن منح تعويض عمل للعاملين الاداريين في وزارة التعليم والمخبريين في الجامعات الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من: أ/ العاملين القائمين بالعمل الإداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها. ب/ المخبريين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

يمنح العاملون في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: /40 بالمئة أربعون بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية فعلا. /10 بالمئة عشرة بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 27/9/1443 هجري الموافق 28/4/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.