1

يمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من: أ/ العاملين القائمين بالعمل الإداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها. ب/ المخبريين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.