التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ- يسمى بقرار من وزير العدل قاض أو أكثر للتحقيق في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية ويحدد القرار اختصاصهم المكاني وتوزيع العمل فيما بينهم. ‌ب- يتولى القضاة المذكورون في الفقرة (أ) التحقيق في القضايا المحالة إليهم وتصدر قراراتهم مبرمة في حالات الظن والاتهام أما قراراتهم بمنع المحاكمة لا تكتسب الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي للبت فيها في غرفة المذاكرة بالتصديق أو الفسخ في حال فسخ القرار تتولى المحكمة الفصل في موضوع الدعوى في قضاء الخصومة أصولاً.