8
أ- يعين أعضاء محاكم الأمن الاقتصادي وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته باستثناء شرط المسابقة، في المرتبة والدرجة المحددة لشهاداتهم مضافاً إلى ذلك درجة واحدة عن كل سنتين قضوها في ممارسة إحدى المهن العلمية الحرة ودرجة واحدة عن كل سنتين قضوها في ممارسة العمل في المجالات الاقتصادية في فترة زمنية واحة فلا يعطى المعين عن كل سنتين من تلك الفترة سوى درجة واحدة. ب- إذا كان المعينون المشمولون بحكم هذه المادة من العاملين في الدولة أو في إحدى جهات القطاع العام أو المشترك فيعينون في المرتبة والدرجة التي كانوا فيها حين تعيينهم في وزارة العدل أو بما يعادل مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها من مرتبة ودرجة. أما إذا كانوا يتقاضون مرتباً ليس له مقابل في المرتبة والدرجة وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي فيعينون في المرتبة والدرجة الأقرب والأعلى مباشرة لمرتباتهم. ج- يحتفظ المعينون وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بقدمهم المؤهل للترفيع د- لا يجوز أن يقل مجموع التعويضات التي يستحقها المعينون المشمولون بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة عن مجموع التعويضات التي كانوا يتقاضونها من الجهة التي يعملون لديها حين تعيينهم

