التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

10

تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم المحال إليها جنائي الوصف وتطبق أصول المحاكمة المتبعة أمام محاكم البداية في بقية الجرائم.